الجزيري / الغروي / مازح
493
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : في التحرير : في الأذنين إذا استؤصلا الدية كاملة وفي استيصال كل واحدة منهما نصفها وفي بعضها بحساب ديتها إن كان نصفا فنصف أو ثلثا فثلث هكذا . مسألة : في خصوص شحمة الأذن ثلث دية الأذن وفي بعضها فبحسابها وفي خرم الأذن ثلث ديتها على الأحوط بل الأظهر . مسألة : لو ضربها فاستحشفت أي يبست فعليه ثلثا ديتها ولو قطعها بعد الشلل فثلثها على الأحوط في الموضعين بل لا يخلوان من قرب . مسألة : الأصم فيما مر كالصحيح ولو قطع الأذن مثلا فسرى إلى السمع فأبطله أو نقص منه ففيه مضافا إلى دية الأذن دية المنفعة من غير تداخل وكذا لو قطعها بنحو أوضح العظم وجب مع دية الأذن دية الموضحة من غير تداخل « 521 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : لو أنكر الجاني ذهاب سمع المجني عليه أو قال لا أعلم صدقه اعتبرت حاله عند الصوت العظيم والرعد القوي وصيح به بعد استغفاله فان تحقق ما ادعاه أعطي الدية ويمكن الرجوع إلى الحذاق والمتخصصين في السمع مع الثقة بهم والأحوط التعدد والعدالة وان لم يظهر الحال أحلف القسامة للوث وحكم له « 522 » . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : لو ادعى المجني عليه النقص في سمع كلتا الأذنين فإن ثبت ذلك ببينة فبها والا فعليه القسامة بالنسبة بمعنى : ان المدعي ان كان ثلث سمعه حلف هو وحلف معه رجل واحد وان كان نصف سمعه حلف هو وحلف معه رجلان وهكذا ولو ادعى النقص في إحداهما قيست إلى الصحيحة بأن تسد الناقصة سدا جيدا وتطلق الصحيحة « 521 » تحرير الوسيلة 2 / 520 « 522 » تحرير الوسيلة 2 / 533